علي أصغر مرواريد

647

الينابيع الفقهية

أصبر إلى الجذاذ وأرجع ، لم تجب إجابته ، ولو طلبت منه الصبر لم يجبر عليه وكذا الأرض لو حرثتها وزرعتها إلا أنه لا يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع . ولو ولدت الجارية أو نتجت الشاة في يد الزوج فالولد لها خاصة ، فإن تلف الولد بعد المنع من التسليم والمطالبة أو نقص ضمن وإلا احتمل الضمان لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة وعدمه لأنه أمانة ، ولو نقصت الأم أخذت النصف وأرشه سواء كانت قد طالبت وامتنع أو لم تطالب ، ولو ارتدت قبل الدخول رجع بما سلمه إليها فإن نمى فالزيادة لها ، ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد ويحتمل عدمه لأنها زيادة ظهرت بالانفصال . ب : لو أصدقها حليا فكسرته وأعادت صنعه أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار ، فإن أعادت تلك الصنعة احتمل اعتبار رضاها لأنها زيادة حصلت باختيارها ، فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا ويحتمل مثل وزنه ذهبا وقيمة الصنعة ، ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها تخيرت في دفع نصف العين فيجبر على قبوله ودفع نصف القيمة ، ولو كان ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه . ج : لو أصدق الذميان خمرا فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام وقد صار خلا رجع بنصفه ويحتمل عدم الرجوع بشئ للزيادة في يدها فسقط حقه من العين ، وله أقل القيم من حين العقد إلى حين القبض وقد كان خمرا لا قيمة له ، فعلى الأول لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله وعدمه لأنه يعتبر بدله يوم القيمة فلا قيمة له حينئذ ، ولو رجع خلا بعلاجها فعدم الرجوع أظهر لحدوث المالية باختيارها ، ولو صارت خلا في يده ثم طلقها فلها النصف منه ويحتمل نصف مهر المثل لانتفاء القبض وقد ترافعوا قبله فبطل ووجب مهر المثل . د : لو أصدق تعليم سورة وطلق قبل الدخول فإن علمها رجع بنصف الأجرة وإلا رجعت به وكذا تعليم الصنعة .